السيد الخوئي
128
كتاب الحج
ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنتين في سنتين مثلا وهكذا ( 1 ) لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع ، بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته ، ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد الحضيني وخبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأول تجعل حجتين في حجة وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين وكلاهما من باب المثال كما لا يخفي .